الأربعاء، 30 أغسطس 2017

مناسك ذبح اضحية العيد

و في هذا الصدد نود ذكر مايلي :

تشير الأضحية إلي الحيوانات من الإبل و البقر و الغنم إبتغاء التقرب إلي الله و تتم الأضحية خلال نهار يوم عيد الأضحي حتي أخر يوم من أيام التشريق ( 13 ذو الحجة ) . و مع عقد نيه تقديم الأضحية إلي الله . و هي عبادة مشروعة في الكتاب و السنة لقوله تعالي : ” فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ” ( الكوثر 2)  و أما في السنة فقد قال النبي صلي الله عليه و سلم ”  من ذبح بعد الصلاة تم نسكه ،  أصاب سنة المسلمين ”  رواه البخاري .
و يذكر في السيرة النبوية أن النبي صلي الله عليه وسلم ، ضحي بكبشين أملحين أقرنين  ، ذبحهما بيده ، و سمي و كبر ، وضعه علي رجله صفاحهما ” متفق عليه
فإن ذبح الأضحية من أعظم شعائر الدين التي ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد أمرت أمته باتباعه وهي من أفضل القرابين الشرعية التي يتقرب بها الموحد لربه عز وجل وذبحها خالصة لله يدل على كمال التعظيم والإجلال والإفتقار لله قال الله تعالى: (وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ). وقال تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّك وَانْحَرْ). قال عكرمة: (فصل لربك صلاة العيد يوم النحر وانحر نسكك). ولذلك جعل الشارع ذبح الأضحية أفضل ما يتقرب به المؤمن يوم العيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ما عمل ابن آدم عملا يوم النحر أحب إلى الله من هراقة دم وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض فطيبوا بها نفسا). رواه الترمذي. ونص الإمام أحمد على أن الأضحية أفضل من الصدقة بقيمتها لكونها شعيرة ومنسك في هذا اليوم وتتضمن كثيرا من المقاصد والمعاني الحسنة.
حكم الأضحية في الإسلام  :
و قد أجمع جمهور العلماء أن الأضحية سنة مؤكدة ، و من شعائر الدين الإسلامي . و ذلك لأن المصطفي صلي الله عليه و سلم واظب علي فعلها و لم يتركها . و قد قال صلي الله عليه و سلم عن أم سلمة ” إذا دخلت العشرة  ، و أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره و بشره شيئا ً ) رواه مسلم . و هذا من أجل إهتمام المسلم أن لا يترك الأضحية طالما له القدره  ، لما فيها من طاعة وعبادة و شكر لله .
شروط الأضحية في الإسلام :
الشرط الأول :
أن تكون من بهيمة الأنعام و هي الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن  .  لقوله عز و جل  ” و لكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا إسم الله علي ما رزقهم من بهيمة الأنعام ” ( سورة الحج 34 ) . و لقوله صلي الله عليه و سلم ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ”  رواه مسلم . و المسنة هي  الإبل و البقر  و الغنم  . لم يذكر أنه صلي الله عليه و سلم أنه لم يضحي بغير هذه الأجناس و لا أمر أصحابه بأن يضحوا بغيرها ، و واجب إتباعها .
الشرط الثاني :
أن تبلغ الأضحية السن الشرعي .و أن تكون من الإبل أو البقر أو الماعز أو الضأن لقوله صلي الله عليه و سلم ” لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا إن تعسر عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن ” رواه مسلم . و الثني في الإبل هو ما تم خمس سنوات . و الثني في البقر هو من له سنتين ، و الثني في الغنم ما تم عام واحد ، و الثني في الضأن ما تم نصف عام . و يفضل الإنفراد بالذبيحة أفضل من الإشتراك مع غيره فيها .
الشرط الثالث :
أن تكون خالية من العيوب و الأمراض التي تمنع ذبحها .و هذه العيوب وارده في حديث عن البراء ابن عازب رضي الله عنه مرفوعاً ( أربع لا تجوز في الأضاحي ) و في رواية أخري ( لا تجزي ) ( العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ضلعها ، و الكسيرة التي لا تنقي ) و جاء في رواية أخري  ذكر العجفاء بدل الكسيرة. و رواه أصحاب السنن بسند الصحيح .
و هناك عيوب مكروه و لكنها لا تمنع الجزاء يفضل أن تخلو الأضحية منها تماماً  مثل أن يكون القرن مقطوع أو الأذن ، و الأفضل في الأضحية أن تتمع بصحة كاملة و كثر اللحم و غلاء الثمن لقوله تعالي ” ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ”
( الحج 32 ) . و قال إبن عباس رضي الله عنه ” تعظيمها ، إستسمانها ،  إستحسانها ”
الشرط الرابع :
أن يتم ذبح الأضحية في الوقت المعروف شرعاً ، و يبتدئ من بعد صلاة العيد و من ذبح قبل الصلاة  فإنما هو لحم قدمه لأهله . كما في حديث البراء رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه و سلم ” إن أول ما نبدأ به في يومنا هو أن نصلي ، ثم نرجه فننحر ، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ، و من نحر قبل الصلاة  فإنما هو لحم قدمه لأهله، ليس من النسك شيئاً”  رواه البخاري . و في رواية أخري ” من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه  و من ذبح بعد الصلاة  فقد تم نسكه و أصاب سنة المسلمين .”
و يمتد وقت الذبح إلي حتي غورب شمس اخر يوم من أيام التشريق و هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون مدة الذبح أربعة أيام . لقوله صلي الله عليه و سلم ” كل أيام التشريق ذبح ” رواه أحمد و حسنه الألباني .
الشرط الخامس : يجب أن تكون الألة حادة و أن يحمل عليها بقوة . لقول النبي صلي الله عليه و سلم ” و ليحد أحدكم شفرته ، و ليريح ذبيحته ”
الشرط السادس :  ما تقوله عند الذبخ ، يستوجب البدء بإسم الله و ذلك لقوله تعالي ” و لا تأكلوا مما لم يذكر إسم الله عليه ” ( الأنعام 121 ) و قد قام النبي صلي الله عليه وسلم عند ذبح كبشين يوم عيد الأضحي قال ” اللهم منك و لك عن محمد و أمته ، بإسم الله و الله أكبر ، ثم ذبح ” رواه أبو داود . و توجيه الذبيحية إلي القبلة لأن الرسول صلي الله عليه وسلم ما ذبح ذبيحة أو نحر هدايا إلا وجهه إلي القبلة .
الشرط السابع :
تقسيم الأضحية ، السنة في الأضحية أن يقسمها إلي ثلاثة ثلث له ، و ثلث لأهله ، و ثلث يتصدق به . و ذلك لحديث إبن العباس رضي الله عنها ، أن النبي صلي الله عليه و سلم قال ” و يطعم أهل بيته الثلث ، و يطعم فقراء جيرانه الثلث ،  و يتصدق علي السؤال بالثلث ” ( ذكره  ابن قدامه في المغني و قال رواه الحافظ أبو موسي الأصفهاني و قال حديث حسن . ) و لقوله تعالي ” فكلوا منها و أطعموا القانع و المعتر ”
و يحرم بيع شئ من الأضحية حتي شعرها و جلدها و كذلك يحرم إعطاء الجزار منها شئ لو علي سبيل الأجرة لحديث علي رضي الله عنه ” قال امرني رسول الله صلي الله عليه و سلم أن أقوم علي بدنه و أن أتصدق بلحمها و جلودها و أحلتها و أن لا أعطي الجزار منها قال نحن نعطيه من عندنا ” ( رواه البخاري و مسلم ) .
الشرط الثامن : 
من المكروه أن تذبح و الإبل / البقر  تنظر و تؤلمها عند الذبح بكسر رقبتها أو قدمها في البداية. فالبقر و الغنم يستحب ذبحه بعد إضجاعه علي جانبه الأيسر موجه إلي القبلة و لحديث عبد الرحمن بن سابط ” أن النبي صلي الله عليه و سلم و أصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسري قائمة علي ما بقي من قوائمها ” رواه أبو داود .
والأضحية باعتبار الشركة فيها قسمان:
1- قسم يجوز فيها الشركة وهي البقرة والبدنة فيشترك فيها سبعة أنفار لكل نفر سبع يجزئ عنه وعن أهل بيته قياسا على الهدي لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال :(نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة). وعن حذيفة رضي الله عنه قال : (شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة سبعة) رواه أحمد. وهو قول أكثر أهل العلم. 2- قسم لا يجوز فيها الشركة وهي الشاة فلا يجزئ لاثنين فصاعدا أن يشتركوا في ثمن الشاة ولا تجزئ إلا عن واحد لأنه لم يرد في الشرع جواز الاشتراك فيها والأصل عدم الشركة وقد أجمع الفقهاء على ذلك.